عضو غرفة الصيد بالداخلة يكشف قناع البحرية الملكية مطالبا بتطبيق ظهير 1973.

أكد أحد أعضاء  غرفة الصيد بالداخلة أن المراقبة البحرية هي من إختصاص وزارة الصيد و ليس البحرية الملكية،و ذلك إستنادا إلى ظهير 1973 المنظم لقطاع الصيد البحري و الذي كانت بموجبه وزارة الصيد تتوفر على آليات للمراقبة “سلاح”،واصفا عهدها بأنه كان يتميز بالوقار الكبير لوزارة الصيد و القطاع بصفة خاصة ثم هيبة الدولة بصفة عامة،لكن الوثيقة التي وقعها الوزير الأول و وزير العدل المعطي بوعبيد رحمه الله سنة 1983 في ظروف خاصة و التي سميت “بالتعليمات” و التي لا تدخل في إطار مرسوم و لا دورية و لا حتى قرار حسب تعبير المصدر الذي إعتبرها في نفس الوقت بأن الوثيقة قد خرقت القانون، و أشار أن هذه الوثيقة أدخلت في إطار الإستثناء التي يخولها ظهير 1973 طبقا لفصله 10 هذه الوثيقة التي بموجبها يمكن إفراغ المنطقة اي السواحل الجنوبية خوفا على سلامة الأرواح البشرية،و منذ ذلك التاريخ ظلت البحرية الملكية تمارس المراقبة البحرية على كل اصناف بواخر الصيد بدلا من وزارة الصيد إلى يومنا هذا بإسم هذه “التعليمات”،الشيء الذي دفع المصدر إلى التساؤل حول مدى قانونية هذه “التعليمات” مضيفا أن حالة الإستثناء و الحرب لم يعد لهما أي مسوغ منذ عشرات السنين ، مشيرا بأن البحرية الملكية قد إتخذت من”الوثيقة” ذريعة لفرض غرامات على بواخر الصيد في أعالي البحار تتراوح بين 200 ألف و 300 ألف درهم بدلا من تطبيق ظهير 1973 الذي يعد أسمى من الوثيقة الموجودة عند البحرية الملكية.

كما إنتقد المصدر طريقة المخالفات التي تنجز في حق قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة من طرف البحرية الملكية،حيث علل الأمر بحادثة وقعت يوم 5 /4/2019 حيث حجزت البحرية الملكية قارب للصيد التقليدي بدعوى أنه يتوفر على “نسخ لوثائقه” و لم يتم إطلاق سراح الزورق إلا بعد مضي حوالي 13 يوم رغم محاولة المصدر الإتصال بمصالح البحرية الملكية التي رفضت لقائه لكن في اليوم الموالي تم إخبار صاحب القارب بضرورة تأدية غرامة قدرهم 1200 درهم كغرامة،هذه الغرامة التي قالها عنها المصدر بأن المسئولين أن هذا التأخير هو ناتج عن اللجنة التي من الضروري أن تجتمع بمدينة أكادير التي هي الوحيدة المخول لها تحديد الغرامات مما جعل المصدر يستغرب لكون الغرامات و الضرائب تكون محددة سلفا و تشرف عليها وزارة المالية لكي تعود إلى الخزينة العامة معتبر الأمر بأن هذه الغرامات هي غرامات وهمية حسب تعبيره و التي تتجه لحساب بنكي و ليس إلى خزينة الدولة ،مطالبا بإعادة الأمور إلى نصابها و منح وزارة الصيد و الدرك البحري مهامهم و مسؤولياتهم من أجل المراقبة لكي تكون هناك علاقة مباشرة مع العدل للبث في القضايا التي ستعرض عليه بخصوص المخالفات البحرية،و التي قال عنها المصدر أنه لا يحق للبحرية الملكية أن تكون طرف في الصلح لأن الفصل 54 من ظهير 1973 المنظم للصيد البحري رفع كل لبس في هذا الباب حين قال من خلال النص: عوضت عبارة “رئيس القيادة البحرية” بعبارة “مندوب وزارة الصيد” بالمادة الثالثة من القانون رقم 03\39 الصادرة بتنفيذ الظهير الشريف رقم 26 \04 \ 1 بتاريخ 9 فاتح ربيع ١ 1425 الموافق  1. أبريل 2004  يمارس حق المصالحة.      .

محمد سالم الشافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة