غموض يلف مصير غرامات الصيد البحري جنوب أكادير وجمعية مهنية تدخل على الخط
عكست مراسلة وجهتها جمعية أرباب قوارب الصيد بالداخلة إلى المجلس الأعلى للحسابات حالة من القلق المتصاعد داخل الأوساط المهنية بقطاع الصيد البحري، حيث طالبت الجمعية بفتح تحقيق رسمي بشأن مسار الغرامات المحصلة جنوب أكادير، والتي تُفرض على المخالفين في القطاع البحري.

وتشير الجمعية إلى ما وصفته بـ”مفارقة قانونية مقلقة”، حيث يتم استخلاص هذه الغرامات بناءً على محاضر محررة من طرف ضباط البحرية الملكية، استنادًا إلى الظهير الشريف الصادر سنة 1973، المنظم لمهنة الصيد، وتحديدًا الفصل 43 الذي يمنح الضباط المؤهلين صلاحية تحرير محاضر المخالفات. إلا أن ما أثار انتباه المهنيين هو أن هذه الغرامات، وبدل أن يتم تحويلها إلى الخزينة العامة كما يقتضي القانون، يتم توجيهها إلى حساب بنكي خاص بالمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بأكادير.
ووفق ما جاء في رسالة الجمعية، التي حصل الموقع على نسخة منها، فإن هذه الممارسات تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام مبادئ الشفافية، والمشروعية في تدبير موارد يُفترض أن تندرج ضمن المداخيل العمومية، طبقًا للمادة 3 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13. وهي موارد، بحسب النصوص الجاري بها العمل، يجب أن تُسجل ضمن الحسابات المفتوحة لدى الخزينة العامة، وفق ما تنص عليه المادة الثانية من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
المراسلة لم تكتف برصد ما تعتبره خللًا في توجيه مداخيل عمومية نحو حسابات غير خاضعة للمساطر القانونية، بل تساءلت عن مدى وجود مرسوم خاص أو اتفاق رسمي بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية يبرر هذا التحويل، داعية في الآن ذاته إلى كشف ما إذا كانت هذه الممارسات خاضعة لأي شكل من أشكال المراقبة الدورية من طرف المفتشيات العامة المعنية.
كما حذرت الجمعية من أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبًا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى ثقة المهنيين في منظومة الحكامة المالية داخل القطاع، خاصة في ظل التوجيهات الدستورية التي تجعل من الشفافية ونزاهة التدبير ركائز أساسية للعمل العمومي، وفق ما تؤكد عليه فصول الدستور المغربي، خاصة الفصل 154 وما يليه.