عبد النباوي: القضاء قبل دستور 2011 كان مجرد “مهمة”.

قال رئيس النيابة العامة «محمد عبد النباوي»، خلال الدورة 61 للمؤتمر الدولي للقضاة التي إحتضنها المغرب و ذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأن الامر يعد دليل على الثقة التي يضعها منظمو المؤتمر في المغرب كوجهة دولية تتمتع بالاستقرار واستقطاب المنتديات العالمية. ولما يحظى به قضاؤه من احترام، وما توليه سلطات هذا البلد الأمين من اهتمام لقضايا العدالة.
كما أكد بأن أشغال هذا المؤتمر العالمي، تعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المشاركين، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجهها العدالة، والقضايا المشتركة بين القضاة في مختلف دول العالم.
كما ذكر   قال رئيس النيابة العامة «محمد عبد النباوي»، بأن عقد هذا المؤتمر يتزامن و مرور سنة كاملة على استقلال قضاء النيابة العامة بالمملكة المغربية عن السلطة التنفيذية.
فقد كانت الدساتير المغربية المتعاقبة منذ أول دستور سنة 1961 إلى الدستور الخامس )1996(، الذي ظل العمل جاريا به إلى منتصف سنة 2011، تنص جميعها على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن تطبيق هذا المقتضى الدستوري اكتفى بمنع تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أحكام القضاة، دون أن يحول وقيام وزير العدل – وهو عضو بالسلطة التنفيذية – بمهام أساسية في المشهد القضائي. فهو الذي كان يرأس المجلس الأعلى للقضاء، كما أن وزير العدل كان يعتبر بمثابة الرئيس الأعلى لقضاة النيابة العامة يملك سلطة توجيه مهامهم وإعطائهم أوامر وتعليمات، كانوا ملزمين قانونا بتنفيذها. ولذلك فإن القضاء بفرعيه قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة قبل دستور 2011، كان يعتبر مجرد “مهمة” تملك السلطة التنفيذية صلاحياتٍ هامة وأساسية في تسييرها وتدبير شؤون أعضائها، ولم يكن سلطةً من سلطات الدولة. وكان هذا الوضع محل نقاشات مجتمعية على كافة الأصعدة وكل مستويات الدولة، حتى أصبح قراراً من قرارات الدولة التي يتوقف عليها إصلاح المنظومة القضائية بالبلاد. وقد حمِل مشعلَ الإصلاح جلالةُ الملك محمدُ السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه في 30 من يوليوز 1999، وأكد جلالته على أهمية القضاء في كل الإصلاحات المجتمعية، الاقتصادية والسياسية والثقافية في العديد من خطاباته السامية .
مذكرا بان اهتمام جلالة الملك بموضوع إصلاح القضاء،و صل إلى  أن خصص له خطابا كاملاً في ذكرى ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت سنة 2009. حيث وضع جلالته برنامجا شاملاً لإصلاح القضاء، حدد له ستة محاور أساسية. كان أولها هو دعم ضمانات الاستقلالية، وذلك بتخويل المجلس الأعلى للقضاء )آنذاك( حصريا، الصلاحياتِ اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة.
وقد فتح هذا الخطاب الباب على مصراعيه لانطلاق مشاريع إصلاح العدالة واستقلالها. فجاء دستور فاتح يوليوز 2011 لينص على إحداث سلطة قضائية موحدة بالبلاد تضم قضاء الحكم وقضاءَ النيابة العامة، باعتبار القضاء جسماً واحداً. واعتبر الدستورُ السلطةَ القضائية هي السلطة الثالثة بالدولة، وجعلها مستقلةً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ونص على أن جلالة الملك هو ضامن استقلالها. ووضع بذلك الأسس لتجسيد هذا الاستقلال على أرض الواقع.
كما ذكر بما شهده المغرب خلال سنتي 2013 و2014 حوارا وطنيا شاملاً حول إصلاح منظومة العدالة انتهى إلى إعطاء تصور واضح لتفعيل هذا الإصلاح، تجسد في ميثاقٍ وطني تبنته لجنةٌ عليا للحوار الوطني، وقد وَجَدَتْ توصياتُ هذه اللجنة المتعلقة بتفعيل استقلال السلطة القضائية طريقها إلى القانونين التنظيميين، الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني بالنظام الأساسي للقضاة. فتمخض على ذلك تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي خوله القانون تدبير الوضعيات المهنية لجميع القضاة )سواء قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة(، وكذلك حماية استقلال القاضي، ووضع تقارير بشأن الأمور ذات الصلة بالقضاء وشؤون العدالة والحريات. وتم تنصيب المجلس الأعلى يوم سادس أبريل 2017، لتغادر السلطة التنفيذية تدبير شأن الوضعيات المهنية للقضاة، ولكن وزير العدل ظل يمارس سلطاته على قضاة النيابة العامة إلى يوم سابع أكتوبر 2017. وهو التاريخ الذي حدده القانون لنقل السلطات على أعضاء النيابة العامة من الوزير )عضو السلطة التنفيذية( إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض )عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية(. لتستكمل السلطة القضائية بذلك استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وينتقل تدبير أمورها إلى المؤسسات القضائية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة).
ومن جِهة أخرى قال عبد النبوي: إن الدستور لم يكتف بضمان الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكنه أوجد كذلك الآليات المناسبة لضمان الاستقلال الذاتي للقضاة، حيث منع كل تدخل في أحكام القضاة أو التأثير عليهم، ووفر لهم حصانة من النقل والعزل. كما حدد القانون التنظيمي معايير وشروط لتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومكنهم من مخاطبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مباشرة كلما كان استقلالهم محل تهديد. وجعل المجلسَ مسؤولاً عن حماية هذا الاستقلال، الذي نص الدستور على أن جلالة الملك – رئيس المجلس – ضامناً له.
كما أشار بأن الدستور والقانون قد ضمن الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية والاستقلال الذاتي للقضاة، لكن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرص على التأكيد على أن الاستقلال “لم يشرع لفائدة القاضي. فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعاً لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سنداً لاقتناعه.
وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية”.
ولذلك يتعين علينا، نحن معشر القضاة، أن نستحْضر هذا البعد الحقوقي السامي لمبدأ الاستقلال، فنتمسك باستقلالنا في قراراتنا، لإصدار أحكام عادلة ومنصفة، تستند للقانون والاجتهاد القضائي الراسخ، وليس للأهواء والنزوات. وأن نستعمل السلطات القانونية المخولة لنا لتحقيق الأمن القضائي وتوفير مناخ الثقة في المؤسسات. وهو ما سيوفر الأجواء المناسبة للاستثمار والظروف المساعدة على زيادة الإنتاج ويوفر ظروف الشغل والاستقرار للساكنة.
كما ذكر بإن قضاة النيابة العامة بالمغرب يؤمنون بأهمية دورهم في حماية الحقوق والحريات، وفي مكافحة الجريمة، وفي توفير الأمن واستثباب النظام، حتى ينعم المواطنون بحقوقهم وحرياتهم، وقد عقدوا العزم على مواصلة نضالهم من أجل فرض سيادة القانون، مسلحين بدعم جلالة الملك المؤيد بالله، وبما وفره الدستور والقانون من إمكانيات وآليات، متشبثين بوحدة السلطة القضائية واستقلالها.

محمد سالم الشافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة